ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
ايفكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس

الشبكة العربية على facebook

  
موضوع صادر عن :

مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
الرئيسية »» البحرين »» مركز البحرين لحقوق الإنسان

منع الحقوقي عبدالهادي الخواجة من السفر وهو يواجه حكم بالسجن يصل لعشر سنوات بسبب القاء خطاب


9/2/2009

يشعر مركز البحرين لحقوق الانسان بالقلق لتلقيه معلومات بمنع رئيسه السابق عبدالهادي الخواجة من السفر. وكذلك لان الخواجة يواجه اتهامات غير منطقية ومحاكمة غير عادلة نتيجة القاءه خطابا تعرض فيه لقضايا حقوق الانسان في البحرين وعبر فيه عن رأيه في الاوضاع السياسية في البلاد.

ففي التاسعة من صباح هذا اليوم، 9 فبراير، تم منع عبدالهادي الخواجة من مغادرة مطار البحرين. وقال الخواجة بأن المسؤول بجوازات المطار ابلغه بان هناك امر من النيابة العامة بمنعه من السفر. وقد كان الخواجة سيغادر الى العراق للقيام بجولة عمل تتعلق بوظيفته كمنسق الشرق الاوسط في منظمة فرونت لاين الدولية المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قد عقدت اولى جلسات محاكمة عبدالهادي الخواجة فيما يتعلق بخطاب القاه بتاريخ 7 يناير 2009، بتهم تتضمن أنه بذلك التاريخ: 1- روج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة، 2- حرض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، 3- اذاع عمدا اخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة. وهي تهم يصل الحكم في اشدها الى 10 سنوات وفقا لقنون العقوبات لعام 1976. وقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 11 مارس 2009.

ان مركز البحرين لحقوق الانسان يعتبر حظر السفر المفروض على عبدالهادي الخواجة وكذل التهم الموجهة ضده هي جزء من حملة منظمة متصاعدة لاعاقة عمل المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين وفرض المزيد من القيود على حق التعبير. ولذلك فان المركز يدعو المهتمين للقيام بكل ما يمكن من أجل:
  1. رفع حظر السفر عن عبدالهادي الخواجة، وبطال جميع التهم الموجهة ضده
  2. وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الانسان والقيود على حرية التعبير
  3. تعديل قانون العقوبات لعام 1976 والذي يسمح بمعاقبة المواطنين لمجرد ممارستهم حقوقهم الاساسية ومنها الحق في التعبير
  4. ضمان حياد واستقلالية القضاء في البحرين.


المواد القانونية التي سيتم على اساسها تقديم الخواجة للمحاكمة Articles of the Penal Code Related to Alkhawaja’s Case


مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات: والمعدل بمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982
The Penal Code: (Promulgated by Decree Law No.15 of the Year 1976, amended by Decree Law No.9 of the Year 1982)

القسم العام: أحكام خاصة بالجرائم التي تقع بطريق العلانية:
The General Section: Crimes that are conducted in public:

المادة – 92 (2)
تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون: القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر (طريق عام أو في محفل عام أو في مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور) أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل هذا المكان أو إذا أذيع بطريق من الطرق الآلية بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامها .

Article 92 (2):
In this law, it is considered as a public medium; any say or slogan if raised or repeated in a public place or public gathering or a place where people usually use or see, or if it was raised or repeated in a way that could be heard in any of the mentioned places, or if it was raised using any technical medium in a way that could be heard by other people.

القسم الخاص: في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي:
The Special Section: Crimes related to state internal security:

مادة – 160 – (بعد التعديل بمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة .

Article 160:
Will be punished for a maximum term of 10 years imprisonment, any person who propagates or favors in any manner the overthrow or changing the political, social or economic system of the State with the use of force, threat or any other illegal method.

مادة – 165 – (بعد التعديل بمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1982)
يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به

Article 165:
Will be punished for an imprisonment term, anyone who instigates hatred or disrespect against the ruling regime with the use of any public method.

مادة - 168 (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

Article 168/a:
Will be punished for a maximum term of 2 years imprisonment, and/or a Maximum of BD200 penalty, any person who willfully broadcasts false or malicious news, statements or rumors or spreads provocative propaganda, if such conduct could disturb public security, terrorize people or cause damage to the public interest.

امر النيابة باحالة الخواجة للمحاكمة


مملكة البحرين
النيابة العامة
أمر احالة في القضية رقم 37/2009 جنايات النيابة العامة
البحرين في 21/1/2009

رئيس النيابة / وائل بوعلاي القائم باعمال المحامي العام

بعد الاطلاع على اوراق القضية المذكورة بعاليه وما تم فيها من تحقيقات:

تتهم النيابة العامة:

عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، 47 سنة، جدحفص، بحريني

لانه فجر 7/1/2009 بدائرة أمن محافظة العاصمة:
    1. روج قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة بأن دعا في محفل عام الى الخروج على النظام السياسي بالقوة لاسقاطه وتغييره. 2. حرض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وكان ذلك قولا وفي محفل عام على النحو المبين بالتحقيقات. 3. اذاع عمدا اخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة تتعلق بأوضاع داخلية بالبلاد من شأنها اضطراب الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
    بناء عليه:
    يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالمواد 92(2)، 160، 165، 168(1) من قانون العقوبات.

    لذلك:
    أولا: نأمر باحالة القضية المذكورة الى المحكمة الكبرى الجنائية لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، وتقدم لجلسة 8/2/2009

    ثانيا: مرفق قائمة بمؤدى اقوال الشهود وأدلة الاثبات.

    التوقيع: القائم بأعمال المحامي العام

    الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
    الرئيسية
    جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
    مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2010
    المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

    ifex