ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English Share
الحصول على مدونة
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
ايفكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس

الشبكة العربية على facebook

  
هذه الموضوعات صادرة عن :
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
الرئيسية »»البحرين »» جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان


خبير قانوني مصري : النيابة العامة خالفت مبادئ حماية حقوق المتهمين
الوضع القانوني لنشر أعترافات المتهمين و صورهم في وسائل الأعلام قبل المحاكمة

31/12/2008


تشير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الى الوضع القانوني لنشر أعترافات المتهمين أو صورهم في وسائل الأعلام قبل ان يحكم القضاء في القضية التي لازالت لدى النيابة العامة البحرينية من أجل التحقيق مع المتهمين 14 بتهمة التخطيط للإضرار بالممتلكات العامة عن طريق تفجير مواقع سياحية .

وأقدمت السلطات البحرينية على إدانة المتهمين امام الرأي العام الدولي والمحلي بعرضها أسماء وصور المتهمين في بعض الصحف المحلية والإعلام المحلي الحكومي المرئي ببثها برنامج يدين المتهمين مع المؤثرات الصوتية اسمته "صفقة خاسرة مع الإرهاب : إحباط مخطط أرهابي في البحرين" .

و بناء على هذه الحملة الإعلامية الغير قانونية ضد المتهمين في القضية ، قررت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان نشر المواد – المواثيق و المعاهدات الدولية - التي تنص على عدم قانونية اتهام المتهم إعلاميا قبل ان تتهمه المحكمة ، و كذلك ساهم الخبير القانوني المصري أحمد بدوي – منظمة أفرومصرية لحقوق الإنسان و التنمية www.aehro.org – في إبداء رأيه القانوني في موضوع نشر الصور في وسائل الأعلام .

المواثيق و المعاهدات الدولية :
  1. الأعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948:
    1.1. المادة (11/1) : كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
    1.2. المادة (12) : يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
  2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 16 ديسمبر 1966 :
    2.1. المادة (14/2) : من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
    2.2. المادة (14/3/ز ) : ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
    2.3. المادة ( 17/1 ) : لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
  3. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 9 ديسمبر 1988 :
    3.1. المبدأ ( 21/1) : يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر.
    3.2. المبدأ ( 36/1) : يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
  4. مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990 :
    4.1. الفقرة (16) : إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.
  5. مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 1985 :
    5.1. الفقرة ( 2) : تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
  6. الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 :
    6.1. المادة (16 ) : كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون.
    6.2. المادة (16/1) : حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.
القانون البحريني :
  1. دستور البحرين 2002 :
    1.1. المادة (20/ج) : المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
    1.2. المادة (20/د) : يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
  2. قانون العقوبات و تعديلاته (15) 1976 – 2005 :
    2.1. المادة ( 245) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أية دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء أو المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده .
    2.2. المادة المعدلة ( 246 ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة المالية التي لا تجاوز مئة دينار من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين.
  3. قانون الصحافة و الطباعة و النشر (47) 2002 :
    3.1.المادة (40) : يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة, وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي قامت عليها وذلك كله إذ صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
    3.2. المادة (69/2) : يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
خبير قانوني من جمهورية مصر العربية :

ساهم المحامي أحمد بدوي – منظمة أفرومصرية لحقوق الإنسان و التنمية – في إبداء رأيه حول قضية " نشر صور المتهمين في وسائل الاعلام قبل الحكم عليهم بعد محاكمة عادلة" ، و ذلك بطلب من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ، و قال :

"أن لا يحق للنيابة العامة او الشرطة ان تنشر صور للمتهمين قبل ان تثبت أدانتهم في القضية ، لا هذا تشهير بدون حكم قضائي ، و ان في حالة عدم ثبوت التهم المنسبوه إليه من حق المتضرر من النشر رفع دعوى قضائية ضد من قام بالقذف و التشهير ، و ان على المتضرر من النشر التقدم الى مركز الشرطة و اثبات حالة التشهير في المحضر ، و من ثم إبلاغ النائب العام بالتأثير السلبي على المتهم و أهله".

و أكد المحامي بأن : " النيابة العامة قد خالفت مبادئ حقوق الإنسان اذ ليس من حق النيابة إهدار حقوق المتهم بل حمايتها و توفير الاطار القانوني لها".

إن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن :
  1. إن نشر أسماء وصور متهمين في قضية ما وإثارتها أمام الرأي العام، وتضخيمها، والتهويل من أمرها يؤثر بلا شك على سير العدالة، ويؤثر سلبا على أحكام المحاكم حيث يكون ويبلور رأيا عاما في الأذهان يصل تأثيره الى الكل بمن فيهم مصدرو القرارات والأحكام•
  2. إن نشر صور المتهمين له تأثير سلبي على معلومات المتهمين وأقاربهم وله أضرار نفسية حالية ومستقبلية على أسرهم سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية أو ما يتعلق بالوظائف والأعمال، أو وضعهم في المجتمع، أو نظرة الآخرين إليهم•
  3. أن على وسائل الاعلام أحترام السلطة القضائية و أحكام القضاء ، و كذلك أحترام حقوق المتهم و عدم الاضرار به او بعائلته او أصدقائه ، و أحترام شرف المهنة الصحفية في كشف الحقيقة و عدم تشويهها.
  4. أن على النيابة العامة و وزارة الداخلية أحترام حقوق المتهم و عدم معاملته كمدان قبل ان تصدر المحكمة قرارها في القضية .
  5. أن على الرأي العام عدم التأثر ما تعرضه وسائل الأعلام الحكومية ، و قد يكون التأثر سلبي اتجاه مشاعر أهل المعتقل و أصدقائه.
و عليه ان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تطالب بــ :
  1. محاسبة وسائل الاعلام التي نشرت صورا او أفلاما إساءة الى المتهم قبل صدور حكم القضاء .
  2. محاسبة النيابة العامة بسبب السماح بنشر صور المتهمين و التشهير بهم .
  3. التعويض المادي و المعنوي الى المتهمين و عائلاتهم و اصدقائهم بسبب الإساءة لهم في الاعلام .
  4. السماح الى المتهمين او عائلاتهم او أصدقائهم بإبداء رأيهم حول القضية المختلفة عن رأي الاعلام الحكومي.
لمزيد من العلومات حول القضية :

نادر السلاطنة – نائب رئيس جمعية شباب البحرين حقوق الإنسان
+973-39596196 naderalsalatna@byshr.org

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2010
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex