هذه الموضوعات صادرة عن :
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »»البحرين »» جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
مجلس النواب يعاقب منتقديه و يمارس دور السلطة التنفيذية
قانون العقوبات و دوره في قمع حرية الرأي و التعبير
15/1/2010
تتابع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بقلق ما نشرته الصحف البحرينية حول إقرار لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب عقوبة ضد إهانة المجلس الوطني ، و قد أشار رئيس اللجنة النائب عادل المعاودة بأن اللجنة انتهت في اجتماعها و الذي عقد في يوم الأربعاء 13 يناير 2010، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، وقد تناول مشروع القانون استبدال بعض نصوص المواد بنصوص جديدة منها المادة 107 والتي تطرقت إلى تعريف الموظف العام والذي يقصد به الشخص المكلف بالقيام بمهمة عامة وفق ما ورد في القانون الجنائي وديوان الخدمة المدنية، كما تناولت المادة 216 موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الابقاء على النص الأصلي ([1]).
و تشير جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن سبق لمجلس النواب ان اصدر قوانين او تعديلات الغرض منها قمع حرية الرأي و التعبير و منظمات حقوق الإنسان و المدافعين ، حيث اصدر :
- تعديل لمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002، المادة ( 3) "يتمّ حرمان كلّ من صدر بحقّه أحكاما تتجاوز (6 أشهر) في قضايا جنح أو جنايات، من حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات".
- قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن تأسيس الجمعيات السياسة.
- قانون الاجتماعات العامّة والمسيرات والتجمعات ( بديلا عن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات).
- قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
في حين لازال مجلس النواب عاجزا عن إصدار قرارات حول:
- إلغاء مرسوم بقانون 56 بشأن العفو العام ، و الذي لا يسمح لضحايا الفترة السابقة من رفع دعاوي قضائية ضد ضباط و مسئولين في فترة قانون أمن الدولة و المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، و كشف الحقيقة حول ما جرى في الماضي و إنصاف الضحايا.
- التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، و استهداف المناطق و القرى بشكل عشوائي، التعذيب، الاعتقالات العشوائية، و استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
- كشف أسماء من قام بسرقة الأراضي العامة و السواحل.
- التحقيق في التمييز الطائفي و الممنهج بين المواطنين من قبل المؤسسات الرسمية .
- التحقيق في إعطاء الجنسية بشكل غير قانوني لعدد كبير من الأجانب ، و توظفيهم كمرتزقة في القوات الخاصة و الأمن الوطني.
- التحقيق في التقرير السري و الذي كشف عنه مستشار الحكومة السابق " صلاح البندر " حول مخطط استهداف طائفة في البحرين و خلق فتنة طائفية.
- معالجة قضية العاطلين و متدني الأجر ، غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار ، و قضية الإسكان .
يقيد قانون العقوبات البحريني الحريات الأساسية ويعاقب على ممارستها. وهو بذلك يتعارض مع الدستور وينتهك حقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع المعايير الدولية التي تعهدت الحكومة الالتزام بها. ذلك أن هذا القانون يجرّم ويعاقب بالحبس أو الغرامة أو بكليهما من قام بالأمور التالية([2]) :
- من أذاع في الخارج أخبارا أو بيانات حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها واعتبارها (المادة 134).
- من حضر في الخارج وبغير ترخيص أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة أو شارك في أعمالها، بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو غيرها من الدول، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات بينها وبين تلك الدول.(المادة 134 مكررة).
- من أنشأ أو أسس أو أدار جمعية أو هيئة إذا كانت ترمي إلى تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو التحبيذ لذلك أو الترويج له، متى كان استعمال أيّة وسيلة غير مشروعة ملحوظا فيه. ويعاقب أيضا الداعون للانضمام للهيئات المذكورة، ومن انضم أو اشترك فيها بأية صورة (المادة 159)
- من روّج أو حبذ بأيّة طريقة تغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بأيّة وسيلة غير مشروعة (المادة 160).
- من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار - من غير ترخيص من الحكومة- هيئات أو منظمات ذات صفة دولية أو فروعا لها. وكذلك كلّ مواطن انضم أو اشترك من غير ترخيص في منظمات مقرها في الخارج (المادة 163) وتأمر المحكمة بحلّ الهيئات المذكورة في المادتين (189) و (163) وإغلاق أمكنتها ومصادرة نقودها و أمتعتها (المادة 164).
- من حرّض بإحدى طرق العلانيّة على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به (المادة 165)
- من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات، أو بثّ دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. ويعاقب بذات العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا من ذلك، أو حاز أيّة وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر (المادة 168).
- من حرّض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين، أو حسن أمرا يعد جريمة (المادة 174).
- من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب جرائم، أو الأعمال المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لغرض مشروع (المادة 178).
- من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (المادة 216).
و تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن فرض عقوبات ضد من ينتقد المؤسسات الرسمية سوف يقيد حرية الرأي و التعبير و كشف الفساد و انتهاكات حقوق الإنسان ، و تؤكد على حق انتقاد المؤسسات الرسمية و غيرها و خصوصا المؤسسة التي يقوم بتشكيلها تصويت الناخبين .
و توصي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بال
- تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
- حماية حرية الأفراد و الجماعات بانتقاد الجهات الرسمية و غيرها من أجل دعم مبدأ الشفافية .
- القيام بالدور الرقابي الذي يساهم في استقرار المجتمع و يدعم حماية و تعزيز حقوق الإنسان.
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
www.byshr.org
________________________________________
[1] صحيفة الوسط البحرينية http://www.alwasatnews.com/2687/news/read/360445/1.html
[2] مراجعة كتاب : التنظيمات والجمعيّات السياسيّة في البحرين: دراسة وصفية و حقوقية، عباس ميرزا المرشد وعبدالهادي الخواجة، الطبعة الاولى 2008، فراديس للنشر والتوزيع)
|