![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» حملات |
|
اعرف حقوقك
1/11/2005من اجل انتخابات حرة ونزيهة الانتخابات البرلمانية 2005 أولا: القانون الواجب التطبيق: ينظم عملية الانتخابات الدستور المصرى الصادر عام 1971 وتعديلاته اللاحقة فى استفتاء 22مايو1980،واستفتاء25مايو2005. والقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته اللاحقة بالقانون 167لسنة، 2000والقانون 173لسنة 2005. ثانيا: المصطلحات والألفاظ: يقصد بالمعاني والألفاظ التالية المعانى المحددة قرين كل منها: 1) اللجنة العليا للانتخابات: لجنة لها شخصية اعتبارية. يرأسها وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين( بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها) وستة من الشخصيات العامة (من غير المنتمين للأحزاب) يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين. ويختار مجلس الشورى اثنان منهم، احدهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين.ويضم فى عضويتها ممثل لوزارة الداخلية. ويكون للجنة أمانة فنية يصدر رئيسها قرارا بتشكيلها واختصاصاتها. وتدرج ميزانية اللجنة ضمن الموازنة العامة للدولة. وتختص بــ 1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب . 2- تحديد الدوائر الانتخابية. 3- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات 4- إعلان النتيجة العامة للانتخابات 5- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. 2) اللجنة الفرعية : هى المكان الذى تجرى فيه عملية الانتخاب (مثل :فصل مدرسة او غرفة فى وحدة محلية،.........) ويوجد بكل لجنة فرعية صندوق انتخاب) ويرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية ويعاونه_أمين اللجنة_ اثنان من العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام. 3) اللجنة العامة: هى المبنى الذى تجرى فيه عملية الانتخاب وكذلك الفضاء المحيط به (مثل مدرسة أوحدة محلية أو جمعية زراعية) ويرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية. ويحظر أجرءاها فى قسم أو مركز شرطة. 4) اللجنة الرئيسية: هى الجهة القضائية التى تشرف على عمل اللجان العامة والفرعية. وتختص بتوزيع العمل على اللجان العامة والفرعية وتلقي مستندات عملية الانتخاب والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب. يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية قرار تشكيل اللجان الرئيسية العامة والفرعية. 5) جمعية الانتخاب: هى اللجنة العامة (مدرسة، وحدة محلية ،.....) 6) قاعة الانتخاب: هى اللجنة الفرعية( قاعة، فصل .............) ويسمح بالدخول فيها للناخب والمرشح ومندوب المرشح ووكيل المرشح ومراقبى منظمات المجتمع المدنى دون الإخلال بالنظام داخل اللجنة. ويحظر دخول رجال الشرطة إلا إذا استدعاه رئيس اللجنة .ثم ينصرف بعد تلقى وتنفيذ تعليمات رئيس اللجنة. ويحظر دخول اللجنة لغير رئيسها وامينيها والمرشحين ووكلائهم ومندوبيهم المعتمدين والناخبين. ويوجد بها : ساتر ينتحي خلفه الناخب لإبداء رأيه- صندوق الانتخاب- قارورة الحبر الفسفوري. يحظر وجود أى دعاية أو علامة أو إشارة للمرشحين داخل مقار اللجان الإنتخابية. 7) الناخب: كل مواطن مصري بلغ الثامنة عشرة عاما. ويشترط ان يكون:
ب- بطاقة الانتخاب ذات اللون الوردي. ت- يجوز التصويت دون حمل البطاقة الانتخابية إذا كان الناخب ضمن كشوف الناخبين باللجنة. ث- المصريين مواليد من سنة 1982 الى عام 1986 تم قيد هم تلقائيا بكشوف الناخبين. ومن ثم لا يشترط حمل البطاقة الانتخابية. وعليهم التصويت فى اللجنة المقيد بها اسماءهم بالوسيلة السابق إيضاحها. 8) المندوب : مواطن من الناخبين المقيد أسماؤهم فى جدول انتخاب اللجنة الفرعية و يكون ممثلا للمرشح فى ذات اللجنة الفرعية بتوكيل عام رسمى موثق من الشهر العقارى من المرشح للمندوب بحضور عملية الإنتخاب والفرز. ويجوز أن يندب المرشح مندوب أخر من المقيد أسماؤهم فى اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة. ويخطر رئيس اللجنة كتابيا بأسماء المندوبين فى اليوم السابق على عملية الانتخاب. ويوجد بكل لجنة فرعية ستة مندوبين. وإذا مضت نصف ساعة من الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل رئيس اللجنة هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة. وإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين على عددهم ، فيجرى رئيس اللجنة قرعة فيما بينهم لاختيار ستة فقط. وفى جميع الأحوال تجرى عملية الانتخاب اذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبيهم ولم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال العدد من الناخبين الحاضرين. ويحظر ان يكون مندوب المرشح عمدة او شيخ ناحية ولو كان موقوفا. 9) وكيل المرشح: مواطن من الناخبين المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية يمثل المرشح فى كل لجنة عامة أو فرعية. ويكون له حق الدخول والخروج فى جمعية وقاعة الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب. وله أن يطلب من رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر جلسة الانتخاب. ولا يجوز له الدخول إلا فى هذه الحالات. ولابد أن يكون الوكيل عاما ومذكور فيه التمثيل أمام اللجنة العامة حائزا على توكيل صادر من المرشح ، ويصدق عليه من إحدى جهات الإدارة وبدون رسم. ويحظر أن يكون وكيل المرشح عمدة او شيخ ناحية ولو كان موقوفا. 10) صندوق الانتخاب: تودع فيه استمارات إبداء الرأى. ويشترط فيه ان يكون: شفاف- مغلق- فارغ . بحيث يتأكد القاضى من خلوه من أى أوراق ، وصلاحيته وسلامته ثم يغلقه ويحتفظ بمفتاحه معه. ويكون مدون عليه رقم الدائرة واسمها ورقم اللجنة. وبعد انتهاء عملية الانتخاب على القاضى أن يختم عليه بالشمع الأحمر ، لغلق المكان المخصص لوضع بطاقات إبداء الرأى فى الصندوق بحضور مندوبى المرشحين. 11) بطاقة إبداء الرأى الإنتخابية: هى استمارة إبداء رأى الناخب،وهى عبارة عن صحيفة بها أسماء وأرقام ورموز جميع المرشحين فى الدائرة الانتخابية. ويوجد بها مكان مخصص لإبداء رأى الناخب. ويشترط فيها:
ب- ان يثبت فيها الناخب رأيه فى مكان به ساتر داخل قاعة الانتخاب. ج- لا يجوز أن يثبت فيها الناخب رأيه بقلم رصاص د- يضعها الناخب مطوية فى صندوق الانتخاب. ح- على الناخب ان يثبت رأيه بعلامة داخل المكان المخصص يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقة إبداء الرأى ، أن يبدى شفاهة أمام أعضاء اللجنة0القاضى. ويثبت أمين الجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها رئيس اللجنة .ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد إبداء الرأى على ذلك الوجه. ويجوز لهؤلاء الناخبين ان يعهدوا الى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة إبداء الرأى ، ويثبت رئيس اللجنة الإنابة فى محضر جلسة الانتخاب. 12) البطاقة /الصوت الصحيح: - إثبات رأى الناخب بمداد جاف - اختيار العدد المطلوب ( واحد فئات والثاني عمال ، ويجوز اختيار اثنان عمال) - الإدلاء بالرأي داخل المكان المخصص لذلك فى البطاقة - إثبات الرأى بإشارة صح - تبطل جميع الآراء المعلقة على شرط أو إثبات أية إشارة او علامة تدل على شخصية الناخب. او اختيار أكثر او اقل من العدد المطلوب. 13) شهادة الانتخاب: هى بطاقة ذو لون وردى تفيد قيد اسم الناخب بجدول الناخبين تصدر خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من كل عام يتم استخراجها من مركز أو قسم الشرطة أو مديرية الأمن التابع لها الناخب. 14)الحبر الفسفوري: مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة . يقوم الناخب بغمس إصبعه فيه بعد وضع بطاقة إبداء الرأى فى الصندوق. لابد أن يوجد فى قارورة . ومن ثم فعلى مندوب المرشح ووكيله الاعتراض على استخدام "الختامة" 15) رؤساء اللجان/ القضاة: هم أعضاء الهيئات القضائية. وتم التوسع فى مفهومها لتشمل: القضاء العادي- القضاء الادارى- النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة. ومن ثم فلا تفاجىء من وجود رئيسة لجنة سيدة فهي تنتمي لهيئة النيابة الإدارية. 16) الشرطة: دورها فقط فى تأمين عملية الانتخاب ، ويحظر عليهم دخول قاعة الانتخاب او المكان المعد لفرز الأصوات، إلا إذا طلبهم رئيس اللجنة وينصرفوا بعد تلبية أوامره. وحفظ النظام داخل جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى ذلك طلب افراد الشرطة عند الضرورة. 17) المراقب: له صفات معينة ويضطلع بمهام محددة تتمثل فى:
2- يبدأ عمل المراقب منذ فتح باب الترشيح للإنتخابات وحتى إعلان النتائج. 3- عمل المراقب يقوم على الملاحظة والمشاهدة، وتدوين الملاحظات سواء داخل اللجنة أو خارج اللجنة. 4- ليس من حق المراقب ان يتدخل فى عمل القاضى داخل اللجنة حتى لو شاهد تجاوزاً يحدث أمامه.( عليه تدوين ملاحظاته وتقديمها فيما بعد الى جهات الاختصاص) 5- ليس من حق المراقب عمل دعاية انتخابية او المشاركة فيها أو إبداء رأيه علانية لأحد المرشحين أثناء قيامه بعملية المراقبة. 6- من حق المراقب الإبلاغ عن أى تجاوز أو انتهاك للجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية أو المجلس القومى لحقوق الإنسان أو الجمعية التابع لها. 7- يحق للمراقب حضور عملية الفرز وإعلان النتائج. 8- من واجب المراقب إعداد تقرير عن ملاحظاته على سير العملية الإنتخابية فى اللجان التى قام بمراقبتها، على أن يراعى توثيق الوقائع المثبتة فى تقريره. وجاء حكم محكمة القضاء الادراى فى الدعوى الرقيمة 2726لسنة 60 قضائية والصادر بتاريخ 6/11/2005، ليؤكد ويضفى المشروعية القانونية على أعمال مراقبة الانتخابات. وانطوت حيثيات الحكم على "...كما ان الامتناع عن التصريح مباشرة بمتابعة أعمال الفرز يكون بحسب الظاهر مخالفا للقانون وللهدف المرتجى من تقرير متابعة الجمعيات والمؤسسات الاهلية لهذه الانتخابات. ...... وتقرير حق هذه الجمعيات فى حضور لجان الفرز فى اطار الضوابط التى تقررها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية" ثالثا: عملية الانتخاب:
2) يتولى رئيس اللجنة مراجعة كشف الناخبين باللجنة ومطابقة عدده بعدد بطاقات الانتخاب وكذلك من وجود ساتر لإبداء الرأى وجود صندوق الانتخاب ومن سلامته وغلقه والاحتفاظ بمفتاحه معه. 3) يتقدم الناخب للجنة المقيد بها اسمه حاملا إثبات الشخصية وشهادة الانتخاب 4) يتولى رئيس اللجنة بمعاونة أمين اللجنة من التأكد من شخصية الناخب وان اسمه ضمن المقيدين فى اللجنة. ثم يسلمه بطاقة الانتخاب مفتوحة وعلى ظهرها ختم اللجنة. ويوقع رئيس اللجنة على الشهادة الانتخابية بما يفيد ان الناخب قد اعطى صوته . ويوقع امين اللجنة فى كشف الناخبين امام اسم الناخب . 5) ينتحي الناخب خلف الساتر ويثبت رأيه فى البطاقة ثم يطويها وضعها فى الصندوق الانتخابي ويتأكد من هبوطها فى الصندوق 6) ثم يوقع الناخب فى الكشف ويغمس إصبعه فى قارورة الحبر الفسفوري. 7) بعد نهاية عملية الانتخاب يحرر رئيس اللجنة محضرا يثبت فيع عدد الناخبين الذين تقدموا للجنة وعدد البطاقات المتبيقة-اذا وجدت- وختمه بالجمع الأحمر واصطحابه فى وسيلة نقل آمنة إلى مقر اللجنة العامة لإجراء عملية الفرز بها فى وجود المرشحين ووكلائهم المعتمدين. 8) إذا تواجد ناخبين داخل جمعية الانتخاب بعد الساعة السابعة مساءا، يحرر رئيس اللجنة العامة كشفا بأسماء هؤلاء الناخبين الحاضرين،وتستمر عملية الانتخاب الى أن تنتهى من اخذ اصواتهم0 (ويقتصر الأمر على من دون اسمه فى الكشف فقط) 9) بعد نهاية عملية الانتخاب يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتحرير محضر من صورتين يدون فيه موعد انعقاد اللجنة والإجراءات التى اتخذت، ويوقع عليه هو والأمينين والمندوبين. ويسلم المظاريف المختومة بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة والتى تحتوى على: مظروف كشوف الناخبين- مظروف بطاقات الانتخاب الباقية بدون استعمال-ان وجدت- مظروفين يحتوى كل منهما على صورة من محضر اللجنة- مظروف يحتوى على الشكاوى التى وردت للجنة والإجراءات التى اتخذتها اللجنة بشأنها. رابعا :حقوق وواجبات مندوب المرشح:
لكل مرشح نوعين من المندوبين، الأول مندوب خاص وظيفته تمثيل المرشح فى اللجنة من بدء فتح اللجنة فى الثامنة صباحاً وحتى غلق اللجنة، والثانى وكيل عام له الحق فى المرور على اللجان الإنتخابية أثناء عملية التصويت دون المكوث فى اللجنة وينص فى التوكيل العام ما إذا كان من حقه حضور عملية الفرز أم لا.ويحق لمندوب المرشح إبداء الملاحظات على العملية الانتخابية( تحرر بكتاب يقدم لرئيس اللجنة. فى حالة رفضه يحرر محضر بقسم الشرطة او النيابة) وذلك فى الحالات آلاتية:
2) التحقق قبل بدا عملية الانتخاب من وجود: - المظروف المشتمل على بطاقات الانتخاب، المختومة بختم اللجنة ومطابقة عددها لما هو مكتوب على المظروف ، ومطابقته لعدد الناخبين المدعوين أمام اللجنة.( إذا وجد نقصا بها يستكمله رئيس اللجنة من رئيس اللجنة العامة ، واثبات هذه العملية فى محضر الجلسة) . 3) التأخير فى بدأ عملية الانتخاب. 4) عدم وجود قارورة الحبر الفسفوري غير القابل للإزالة إلا بعد اربع وعشرين ساعة. 5)عدم وجود البطاقات الانتخابية ومفتوحة وعلى ظهرها خاتم اللجنة. 6)وجود أشخاص غير الناخبين فى قاعة الانتخاب . 7)تكرار قيام الناخب بالادلاء براأيه اكثر من مرة. 8)وجود احد الناخبين او الأشخاص داخل قاعة الانتخاب حاملا سلاح 9)إثبات اعتراض احد المندوبين على إثبات شخصية احد الناخبين. 10)قيام احد المرشحين أو أنصاره بالتأثير او تهديد او اجبار او اكراه الناخبين للادلاء برايهم لصالحه. 11)دخول احد رجال الشرطة قاعة الانتخاب دون ان يطلبه رئيس اللجنة. 12)قيام احد الناخبين بالتصويت اكثر من مرة،أو التصويت رغم عدم قيد اسمه فى كشف اللجنة. 13)التحقق قبل بدا عملية الانتخاب من وجود: - المظروف المشتمل على بطاقات الانتخاب، المختومة بختم اللجنة ومطابقة عددها لما هو مكتوب على المظروف ، ومطابقته لعدد الناخبين المدعوين أمام اللجنة.( اذا وجد نقصا بها يستكمله رئيس اللجنة من رئيس اللجنة العامة ، واثبات هذه العملية فى محضر الجلسة) 14)أخرى.............. خامسا: حقوق وكيل المرشح:
لوكيل المرشح الذى يحمل توكيل عام بذلك ، من الدخول والخروج فى جمعية وقاعة الانتخاب وله كافة الحقوق الواردة بالبند رابعا أعلاه.كذلك حضور عملية الفرز وإبداء واثبات الملاحظات آلاتية:
لابد من التسجيل الكتابي بالاعتراض على فرز هذا الصندوق 2) اذا تبين ان صناديق الانتخاب غير مغلقة قبل الفرز وغير مختوم على كل واحد منها بالجمع الأحمر.أو وجود إحداها فى حالة تلف ظاهر،والعبث بها. 3) فى حالة اختلاف عدد بطاقات الانتخاب عن عدد الناخبين المقيدين باللجنة ( سواء كان الاختلاف بالزيادة او النقصان) 4) فى حالة استخدام القوة ضد المرشحين ووكلائهم لمنعهم من حضور الفرز. 5) فى حالة عدم إثبات اعتراض احد المرشحين او وكيله على فرز صندوق معين. 6) فى حالة تواجد رجال الشرطة فى غير الحالات التى تلزم ذلك. 7) فى حالة رفض رئيس اللجنة إثبات اعتراض على عملية الفرز. او رفض رئيس اللجنة إعلان النتائج و بيان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح. وكذلك اخطار الجهات والهيئات التى تتولى مراقبة العملية الانتخابية الممثلة فى مؤسسات المجتمع المدنى سالف الاشارة اليها وكذلك اجهزة الاعلام . سادسا : عملية الفرز:
- يرأس لجنة الفرز رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، بمساعدة أمين اللجنة العامة. وبحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب الخاصة بلجنته.
- ويحضر عملية الفرز المرشحين وكلائهم.ويقتصر دورهم على مراقبة إجراءات الفرز وطلب إثبات الملاحظات فى محضر لجنة الفرز.- ويقوم رئيس كل لجنة فرعية وامينيها بعملية الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة. ثم يقوم بتسليم مظاريف أوراق الانتخاب الى رئيس لجنة الفرز بعد تحريزها. - المصادر: - الدستور المصرى- قانون مباشرة الحقوق الساسية وتعديلاته - عصام الاسلامبولى المحامى- جريدة الاهرام 4/11/2005 - القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية- اللجنة العليا للانتخابات2005 سابعا: الجرائم الانتخابية:
إعداد محمود قنديل / باحث وخبير فى مجال حقوق الإنسان
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
||
|