الرئيسية »» تونس »» الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب ":
انسحاب هيئة الدفاع بعد تعذيب منوبيهم بقاعة الجلسة .. !
7/10/2008
* نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2008 في القضية عدد 11482 التي يحال فيها كل من : رمزي الرمضاني – المختار النفاتي – محمد الأمين رحوي و نوران عبد اللوف ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و محاولة استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و محاولة توفير أسلحة لفائدة تنظيم إرهابي و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات حول جرائم إرهابية . و قد قررت المحكمة قبل المناداة على القضية رفع الجلسة و إخلاء القاعة من العموم و عقد جلسة سرية ، و قبل أن تلتئم الجلسة من جديد فوجيء المحامون الحاضرون بالجلسة بحضور عدد كبير من أعوان الأمن داخل قاعة الجلسة و خارجها ثم تناهى إلى مسامعهم صرخات مدوية من محل الإيقاف القريب من قاعة الجلسة ثم صدم الجميع بدخول أعوان أمن و هم يسوقون المتهم رمزي الرمضاني كما تساق الخرفان و يجرونه نحو قاعة الجلسة فيما كانت الركلات تنهال عليه من كل حدب و صوب و هو يصرخ بشدة و ذلك بسبب امتناعه عن الحضور بالجلسة لعدم اقتناعه بتوفر شروط المحاكمة العادلة و باستقلالية القضاء ، و قد تسبب كل ذلك في إحداث فوضى داخل قاعة الجلسة و هب المحامون للاحتجاج على انتهاك حرمة المحكمة ، فقام الأعوان بإخراج المتهمين من قاعة الجلسة ، و بعد وقت طويل من الانتظار تكرر نفس المشهد و ذلك على مرأى و مسمع من هيئة المحكمة هذه المرة . و بعد انطلاق وقائع المحاكمة تدخل المحامون للاحتجاج على ما حصل كما طلب رئيس فرع تونس للمحامين أخذ الكلمة باسم زملائه الا أن رئيس المحكمة رفض إسناد الكلمة إليه ، و أمام خطورة التجاوزات المرتكبة اضطرت هيئة الدفاع إلى إعلان انسحابها ، و واصلت المحكمة النظر في القضية و بعد المفاوضة قررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهم نوران عبد اللوف مدة عامين اثنين من أجل الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات حول جرائم إرهابية كسجن بقية المتهمين مدة خمسة أعوام .
و تتركب هيئة الدفاع في هذه القضية من الأساتذة شاكر علوان و عبد الرؤوف العيادي و سمير بن عمر و راضية النصراوي .
* نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان اليوم أيضا في القضية عدد 11597 التي يحال فيها كل من : رمزي الرمضاني – نادر غرس - محمد ميدوني –عبد الستار قويدر – عمر شواط – ابراهيم اللافي – الأزهر شواط –و محمد أمين العلوي ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى وفاق و تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير معلومات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و محاولة السرقة من محل مسكون .
و بعد النداء على القضية أعلنت هيئة الدفاع انسحابها لعدم توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة ، و واصلت المحكمة النظر في القضية و بعد المفاوضة قررت المحكمة إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن المتهمين بين عامين و خمسة أعوام .
و تتركب هيئة الدفاع في هذه القضية من الأساتذة البشير الصيد و عبد الفتاح مورو و كلثوم الزاوي شاكر علوان و سمير بن عمر و سمير ديلو و محمد الطيب الشابي و عبد الكريم راجح .
و تجدر الإشارة إلى أن المتهمين في هذه القضية وقعت محاكمتهم في الطورين الابتدائي و الاستئنافي في غياب هيئة الدفاع .
* نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2008 في القضية عدد 11947 التي يحال فيها بعض الطلبة وهم كل من : جاسم الماكنى- حيدر نصرى- خليل البوخارى- رضوان الحامدى- صابر يوسف الحامدى- عبد الرؤوف فريد- مجدى الغربى- يسرى حامدى- احمد بن سعيد بن سليم مكرازى، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و توفير معلومات لفائدة أشخاص لهم علاقة بتنظيم إرهابي . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 21 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة أنور أولاد علي و عبد الرحمان كريم و سمير بن عمر و عبد الفتاح مورو و شاكر علوان و محمد النقازي .
* و نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان اليوم أيضا في القضية عدد 11939 التي يحال فيها كل من : رياض تليش و محمد الطاجيني و حاتم التومي و علي التومي ، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و المساعدة على إيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية. و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 17 أكتوبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة أنور القوصري و شوقي الطبيب و البشير الطرودي و عبد المجيد قازة و راضية النصراوي .
* كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي في
القضية عدد 11938 التي يحال فيها كل من : صابر عمري و محمد بن محمد و سامي شعبان و حسام ريحان و قيس الخياري و هشام البليدي و مصطفى الميهوب ، و المحالين من أجل تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 11 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة أحمد الصديق و أنور القوصري و سمير بن عمر و شاكر علوان و عادل ميمونة .
* أصدرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي مصطفى بن جعفر ليوم السبت 04 أكتوبر 2008 في القضية عدد 2008/9055 التي أحيل فيها مجموعة من الشبان المتهمين بالانتماء الى حزب التحرير الاسلامي و هم كل من : محمد السماوى و محمد على البسكرى و على الحجاجى و محمد عباس و فوزى الشيحى و فتحى البوعزيزى و محمد بن خميلة و رضا بن ثابت و رؤوف العامرى و محرز السعيدى و أنيس الحجاجى و محمد بن يوسف و محمد محمدى و مهدى محرز و فيصل ساسى و يوسف الطرودى و محمد الرازقى و بشير بن محمود بن مبارك الزيتونى و مبروك بن محمد بن صالح بو ظافرى ، و قد قررت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الادانة مع تعديل نصه و ذلك بالحط من مدة العقاب المسلط على جملة المتهمين الى السجن مدة تتراوح بين ثمانية أشهر و عام واحد .
و تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي قضى بسجن المتهمين مدة تتراوح بين ثمانية أشهر و ثلاثة
الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن
|