الرئيسية »» تونس »» الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب ":
متى تنتهي محرقة قانون 10 ديسمبر 2003 .. !
29/10/2008
* نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2008 في القضية عدد 11944 التي يحال فيها كل من : محمد العيد بلحول ( من مواليد 07/10/1975 ) و رؤوف جدي ( من مواليد 08/11/1986 ) و نزار كرو ( من مواليد 22/03/1983 ) و كريم المليتي ( من مواليد 25/10/1972 ) و صالح احميدان ( من مواليد 29/05/1986 ) و حمزة حمزة ( من مواليد 1/06/1981 ) و نبيل قصد الله ( من مواليد 10/02/1980 ) و أشرف بنفرحات ( من مواليد 29/07/1983 ) و القابسي كمالة ( من مواليد 25/05/1980 ) و علي بالنور ( من مواليد 05/04/1980 ) و حسن النائلي ( من مواليد 22/11/1984 ) و شعيب الجمني ( من مواليد 20/11/1984 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب أعمال إرهابية داخل تراب الجمهورية و خارجه . و بعد النداء على القضية قامت المحكمة باستنطاق المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة إليهم و أكدوا أن الاعترافات المضمنة بمحاضر باحث البداية انتزعت منهم تحت التعذيب ، بعد ذلك أحيلت الكلمة إلى هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة وداد البدوي و الهادي كرو و محمد الجمني و عبد الحق البرشاني و سعيدة العكرمي و المختار الجماعي و شوقي الطبيب و صبيحة بلحاج سالم و كلثوم الزاوي ، و بعد ختم المرافعات حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .
و من الجدير بالذكر أن المتهمين المحالين في هذه القضية هم أصيلو منطقتي قبلي و قفصة ، و تنسب لهم الأبحاث أنهم قاموا بتكوين خلية لارتكاب اعتداءات تستهدف نظام الحكم و كان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين عامين و خمسة أعوام .
* نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 في القضايا عدد 16182 و 16183 و 16184 و 16185 و 16186 التي يحال فيها عمر بن علي بن مبروك النمري ، و ذلك من أجل المشاركة في عصابة مفسدين . و بعد النداء على القضية قامت المحكمة باستنطاق المتهم الذي أنكر التهم الموجهة إليه و أكد أنه لا علاقة له مطلقا بحركة النهضة ، بعد ذلك أحيلت الكلمة إلى محامي الدفاع الاستاذ سامي بن صالح ( حضر نيابة عنه الاستاذ شتوان ) الذي ساند منوبه في إنكاره و طالب بتبرئته لخلو الملف من أي قرائن مادية تثبت إدانته ، و اثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .
و تجدر الإشارة إلى أن السيد عمر النمري كان من المغتربين المنتمين إلى حركة النهضة و قد اختار العودة إلى تونس خلال هذه الصائفة و اعترض على الأحكام الغيابية الصادرة ضده و القاضية بسجنه لعشرات السنين
* نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2008 في القضية عدد 11940 التي يحال فيها كل من : أحمد الدقاشي ( من مواليد 17/10/1987 ) و فيصل فرح ( من مواليد 23/05/1972 ) و رفيق الشنيتي ( من مواليد 09/12/1975 ) و شوقي رحومة ( من مواليد 18/02/1976 ) و علي بوعلي ( من مواليد 03/04/1968 ) و عبد الدائم الوحيشي ( من مواليد 13/01/1986 ) و نصر فرح ( من مواليد 10/04/1976 ) ، و المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية . و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 08 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة وداد البدوي و بوبكر بن علي و عزيز بن عزيزة و شكري بلعيد .
و تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي قضى ببراءة نصر فرح لاتصال القضاء و بادانة بقية المتهمين و سجنهم مدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و خمسة أعوام .
* أحيل اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 12072 كل من : فاضل بن علي بن محمد الغديري ( مولود في 18 جانفي 1986 ) و الأمين بن الطاهر بن محمد التريكي ( مولود في 12 أفريل 1983 ) و حلمي بن أحمد بن محمد الصغير الرطيبي ( مولود في 25 فيفري 1985 ) و سعيد بن ضو بن علي كليلة ( مولود في 24 جويلية 1983 ) و معز بن سالم بن مبارك بورارة ( مولود في 03 جانفي 1986 ) و نور الدين بن صالح بن بن ناجي لبان ( مولود في 27 أكتوبر 1985 ) و الفتحي بن محمد بن عبد الملك يعقوبي ( مولود في 12 أكتوبر 1984 ) و الناجح بن أحمد بن ضو العطوي ( مولود في 26 سبتمبر 1974 ، و المحالين من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و جمع التبرعات مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية .
و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 08 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و البشير الصيد و سمير بن عمر و عبد الرؤوف العيادي و محمد الهادي العبيدي و أنور أولاد علي و رياض بن حميدان و شكري بلعيد .
و تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي قضى بسجن المتهمين مدة تتراوح بين عامين و ستة أعوام .
* مثل يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 أمام الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان في القضية عدد 11937 كل من : بلال بن عبد الحق جلالي ( مولود في 26 أفريل 1984 ) و طاهر بن أحمد عاصي ( مولود في 23 ديسمبر 1978 ) و رياض بن الأمين عمري ( مولود في 31 جانفي 1986 ) و هشام بن عبد الرزاق المنافقي ( مولود في 3 أفريل 1978 ) و ماهر بن الأمين عمري ( مولود في 15 سبتمبر 1988 ) و جنيدي بن صالح رابحي ( مولود في 19 جويلية 1979 ) و رمزي بن محمد الحكيم بكاري ( مولود في 18 أوت 1979 ) و محمد الصغير بن الأمين عمري ( مولود في 1 نوفمبر 1981 و منعم بن علي رابحي ( مولود في 27 نوفمبر 1985 و جمال بن محمد بن صغير قدري ( مولود في 11 أوت 1977 ) و الطاهر بن الهادي زويدي ( مولود في 1 ديسمبر 1984 ) و رياض بن محمد الهادي بن صالح زويدي ( مولود في 18 أوت 1986 ) و سامي بن بوصالح بن أحمد ربعاوي ( مولود في 28 سبتمبر 1984 ) و علي بن العيدي عمري ( مولود في 9 فيفري 1983 ) ، و المحالين من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال اسم و رمز للتعريف بتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وبنشاطه و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية قصد ارتكاب جرائم إرهابية و توفير معلومات لفائدة تنظيم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و الامتناع عن إشعار السلط بما بلغهم من معلومات و إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية .
و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 14 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من أنور أولاد علي و المختار الجلالي و كريم الصالحي و سمير ديلو .
و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية هم أصيلو منطقة سيدي بوزيد و متهمون بالانتماء الى خلية سيدي بوزيد التابعة لمجموعة سليمان . و قد قضى الحكم الابتدائي بإدانتهم و سجنهم مدة تتراوح بين عامين و ستة أعوام .
* مثل يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2008 أمام الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي في القضية عدد 11948 كل من : على بن بلقاسم بن الطيب بلحاج على ( مولود فى 01/02/1982 ) – امين بن فتحى بن على المحضى ( مولود فى 20/05/1984 ) – حاتم بن البشير بن بنور جربوع ( مولود فى 26/02/1983 ) – محمد بن على بن عبد السلام ( مولود فى 02/08/1984 ) – محمد بن الحبيب بن احمد البحرى ( مولود فى 25/09/1981 ) – سامى بن حسن بن محمد الصادق بنور ( مولود فى 25/01/1982 ) – البشير بن عبد الرحمان بن على خلف الله ( مولود فى 04/05/1983 ) – على بن حسن بن على بو بكر ( مولود فى 27/05/1981 ) – الهادى بن محمد بن على محجوب ( مولود فى 1/09/1983 ) ، و المحالين من أجل الانضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق له علاقة بالجرائم الارهابية و توفير أسلحة و متفجرات و غيرها من المواد المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و التبرع مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيمات و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية .
و قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 04 نوفمبر 2008 استجابة لطلب هيئة الدفاع .
الجمعية الدولية
لمساندة المساجين السياسيين
لجنة متابعة المحاكمات السياسية
|