English
الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية
» عن الشبكة
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
»مواثيق وإتفاقيات
» أجندة حقوق الإنسان
» دليل المواقع
» دفتر الزوار
» منتدى الشبكة
» النشرة الأسبوعية
» اكتب لنا
» مؤسسات علي الشبكة
» جوائز حقوق الإنسان
» اصدارات حقوقية
» وظائف
إختار بالموضوع
* حرية رأي وتعبير
* الحماية من التعذيب
* المحاكمة العادلة
* الأمان الشخصي
* التجمع السلمي
* جمعيات ونقابات وأحزاب
* التنقل والإقامة والسفر
* السجناء والمحتجزين
* حقوق المرأة
* حقوق الطفل
* تداول المعلومات
* حرمة الحياة الخاصة
* الحق في الحياة
* حقوق اقتصادية واجتماعية
* حركة حقوق الإنسان
* نشطاء حقوق الإنسان
* ذوي الإحتياجات الخاصة
* الحماية من العقاب الجماعي
* العدالة الدولية
* أخرى
مقال: أصدرت ''هــود'' اليوم بياناً صحفياً أدانت فيه الحكم الصادر ضد صحيفة الشورى ورئيس تحريرها عبد الكريم الخيواني وهود تنشر نص البيان :

8 سبتمبر 2004


هود اون لاين

نص البيان :
في أجراء مخالف لقواعد الدستور ونصوص القانون تم اعتقال الصحفي عبد الكريم الخيواني/ رئيس تحرير صحيفة الشورى والناشط السياسي للأسف تحت تضويغ باطل من قبل القضاء إثناء المحاكمة التي أهدرت فيها كل حقوق الدفاع تلاه إجراءات الإعتقال التي تمت ليلاً وبطريقة سادتها الإهانة والتنكيل المتعمد من قبل الجهات التي نفذت أوامر الاعتقال.

" وهــود " إذا تناشد الهيئات القضائية الأعلى بالاستئناف والأخ/النائب العام تصحيح هذه الإجراءات الباطلة الصادرة من تابعيها والإفراج عن المعتقل الذي لا يجوز تقييد حريته إلا بناءً على حكم قضائي بات والحكم القضائي البات حتى يعلم الكافة هو الحكم الذي يصدر عن المحكمة العليا بعد استنفاد مراحل المحاكمة الابتدائية والاستئنافيه وطرق الطعن أمامها وذلك كحق نصت عليه المادة (47) من الدستور بغض النظر عن وجود قانون أدنى يخالفه باعتبار حاكمية النص الدستوري على ما دونه من نصوص القوانين والذي وان كان القاضي لا يستطيع إلغاء النص القانوني المخالف لان ذلك من حق المجلس التشريعي وحده لكنه يملك حق الامتناع عن تطبيق النص القانوني المخالف للنص الدستوري الحاكم لما دونه من القوانين " وهــود " إذا تقدر حداثة تجربه القضاء اليمني في هذه المجالات وكذلك أجهزة الأمن التي اعتادت وتربت على ممارسة حكم العادة المخالف لحكم القانون.


فأنها ومن خلال هذه الممارسات الصارخة المنتهكة للحقوق الأساسية للمواطن تأمل أن يتم تصحيحها والالتزام بحكم الدستور لا بحكم العادة الشائعة.
والله وراء القصد

المنسق
المحامي / محمد ناجي علاو


موضوع صادر عن صادرة عن : الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
CyberCairo.NET خدمات المواقع